الحر العاملي

124

وسائل الشيعة ( آل البيت )

52 - باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا يجوز قبله . ( 13014 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 13015 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عين الشمس ويرتفع فوق الليل ( 1 ) حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون ، فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل ( 2 ) ؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك . ( 13016 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم ؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجم . . الحديث .

--> الباب 52 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4 : 100 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب المواقيت . ( 1 ) التهذيب 4 : 185 / 516 . 2 - التهذيب 2 : 259 / 1031 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب المواقيت . ( 1 ) في المصدر : ( الجبل ) بدل ( الليل ) . ( 2 ) في المصدر : ( الجبل ) بدل ( الليل ) . 3 - التهذيب 4 : 318 / 968 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .